Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2121

  1. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة

السرقة" (١)، حجة لمن يقول: أنها ليست بجرحة، وقد ذكرناها قبل في كتاب الولاء، والتأويل فيها.

وقوله: "إذا قال رب المتاع ما سرق مني فأقمت عليه الحد، أيقول للذي أقر له بالسرقة: احمل متاعك، فيجعل المتاع (٢) متاعه، أأقطعه؟ قال: نعم" (٣). كذا في كتابي الذي أقر له. وأشك في صحتها من رواية ابن عتاب. ولم تكن لابن المرابط. وليست له في كتابه. ولا في كتاب ابن سهل، ولا أكثر النسخ، والروايات، وإنما فيها القول قول الذي أقر بالسرقة، احمل متاعك. وبإسقاطه (٤) تصح المسألة، ويزول إشكالها. وبذلك اختصرها المختصرون. ولكن قد يرد له إلى معناها، أي للسارق الذي أقر لهذا، إلا أن يكون معناها المسروق منه، بدليل قوله: "فيجعل المتاع متاعه، ويقطعه (٥). إلا أن يدعيه رب المتاع، فيكون المتاع له" (٦)، فيرجع إثباتها وسقوطها بمعنى واحد.

وشغب بفتح الشين [المعجمة] (٧)، وفتح الغين [المعجمة] (٨)، وآخره باء، قرية من مصر على اثني عشر (٩) مرحلة (١٠).

والربيئة (١١) بفتح الراء، وكسر الباء بواحدة مهموز، الطليعة التي

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2121 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.