Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2124

  1. كتاب القذف والحدود في الزنا

قطعته (١). ولهذا قيل: إن فلاناً (٢) يمزق أعراض الناس، كأن ذلك تقطيع (٣) لها. كما يقطع الأديم.

والزنا (٤) يمد، ويقصر (٥). فمن مده ذهب [إلى] (٦) أنه فعل من اثنين، كالمقاتلة، والمضاربة. ومصدره قتالاً، وضراباً. ومن قصره جعله اسم الشيء نفسه. وأصل اشتقاق الكلمة من الضيق [والشيء الضيق] (٧).

وحد القذف يجب بعشرة شروط: ستة في المقذوف (٨)، وأربعة في القاذف.

ففي المقذوف: أن يكون عاقلاً، مسلماً، حراً، بالغاً حد التكليف إن كان ذكراً، أو القدرة على الوطء إن كانت (٩) أنثى. وأن لم تبلغ حد (١٠) التكليف على خلاف في هذا بريئاً من الفاحشة التي قذف بها، معه آلتها، وما يمكن الزنا به (١١).

وفي القاذف (١٢): أن يكون بالغاً، عاقلاً (١٣) (١٤)، [قد] (١٥) صرح

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2124 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.