Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2132

  1. كتاب القذف والحدود في الزنا

كان مذكراً أحرش (١) (٢) فلا يحلف، ويحد (٣). لم يكن في كتاب ابن عتاب، ولا أصول شيوخنا، قول (٤) بعض الرواة (٥) وثبتت في بعض النسخ، وهي في كتاب أبي عبد الله بن الشيخ ثابتة، روايته عن وهب (٦) بن مسرة، وقد حكى (٧) أَبو محمد في مختصره قول غيره بمعناه، لا بلفظه.

وقوله "في الذي قال: يا فاجر بفلانة. قال: أرى أن يحلف أنه لم يرد قذفا. قال سحنون: قال لي: وأرى أن يضرب ثمانين، إلا أن تكون له بينة، إلى آخر المسألة" (٨). كذا رواية الدباغ. وكذا اختصرها أَبو محمد، والقرويون. وليس في رواية الأندلسيين: وأرى (٩) أن يحلف أنه لم يرد القذف، ولا هي في رواية (١٠) ابن عتاب.

وقوله: "فيمن يقوم بحد المقذوف الميت، أرى لولده، [وولد ولده] (١١)، وأبيه، وجده لأبيه، وأمه، أن يقوموا بذلك، من قام منهم أخذ بحده. وإن كان ثم من هو أقرب منه، لأن هذا عيب يلزمهم (١٢) " (١٣) كذا في كتابي: وجده لأبيه وأمه. وكذا في كتاب ابن المرابط ملحقاً: لأمه. ويدل على صحته تعليله بما علله به.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2132 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.