Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2134

  1. كتاب الجنايات

كتاب الجنايات (١)

أصل اشتقاق الجناية من اجتناء الثمر باليد، فاستعمل في كل ما يكتسب، ثم قصر عرفاً على ما يكتسبه (٢) من حدث في مال غيره، أو نفسه، أو حاله، مما يسيء (٣)، ويضر، كان بيد، أو غيرها. كما أن الجريرة أصلها ما يجر (٤) الإنسان من منفعة لنفسه، من مال، أو غيره. ثم استعمل في كل ما يحدثه على غيره عموماً مما لا يوافقه (٥) أو يضره (٦) في نفسه أو ماله أو حاله.

واعلم أن العبيد عندنا في القصاص فيما بينهم، ذكورهم وإناثهم، كأحكام الأحرار فيما بينهم، كانوا لمالك واحد، أو لملاك مختلفين. وقد نبه في المدونة (٧) في كتاب الرجم على خلاف فيه لبعض الناس إذا كانوا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2134 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.