Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2137

  1. كتاب الجنايات

أعتقته، وأنا أظن (١)، ذلك يخرجه [١٦٧] من الدين، وتكون؛ الجناية عليه، حلف على ذلك، ورد العتق، إلا أن يكون للعبد مال يؤخذ في الجناية (٢)، أو وجد من يعينه فيمضي (٣) العتق (٤).

وقال في المدبر: إذا جنى، وفي العبد: إذا باعه وقد جنى، أنه يحلف (٥) أيضاً. وقال في أم الولد: "إذا جنت، فوطئها فحملت، وقد علم أنه (٦) يلزمه (٧) دية الجرح، إن كان له مال على ما أحب، أو كره، لأنه منه رضى" (٨). حمل هذا غير واحد على الخلاف، ونبه عليه، وفي (٩) كتاب محمد (١٠): في أم الولد يحلف (١١) كما تقدم في غيرها في المدونة.

وقال بعضهم: لم يكن في الأسدية في مسألة البيع بعد أن يحلف، وإنما فيها: ولأولياء الجناية إذا أبى السيد أن يدفع إليهم دية الجناية أن يجيزوا البيع.

قال بعض الشيوخ: في هذا لا تخلو المسألة في العتق، والبيع، من وجوه ثلاثة:

أولها: أن يكون سيده لم يعلم بالجناية، فله هنا إسلامه في العتق

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2137 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.