Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2143

  1. كتاب الجنايات

له في سماع أصبغ (عنه) (١)، وحكي (عن) (٢) ابن سحنون عن أبيه لا شيء على ورثة السيد فيها. ولا يكون لهم أن يفتكوها من مال السيد، ويكون ذلك عليها تتبع بالأقل من قيمتها، [أو أرش الجناية] (٣)، فيأتي فيها ثلاثة أقوال.

قال ابن القاسم ذلك على السيد.

وسحنون عليها.

وظاهر قول غير ابن القاسم لا شيء عليها، ولا على السيد، إلا أن يكونوا قاموا عليه.

وقوله: "عضت إصبع مولى فطمرت (٤) " (٥) كذا ضبطناه عن ابن عتاب. بفتح الميم، وطاء (٦) مهملة (٧). وضبطه ابن المرابط بكسر الميم، وفسره انتفخت (٨). ورواه بعضهم بالضاد المعجمة (٩).

وعذرة الجارية: بكارتها.

"والمنذر بن عبد الله الْحِزامي" (١٠) بكسر الحاء، وزاي (١١).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2143 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.