Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2148

  1. كتاب الجنايات

عليها في ملائه، وحاله. وكذلك إن وضع عنه ما عليه عند الموت وضع في الثلث الأقل من قيمته، على حاله (١)، وهيئته التي هو عليها في حسن أدائه، وقلة ذلك وكثرته. والأقل مما عليه، فأيهما كان أقل وضع في الثلث" (٢). كذا هو في رواية الدباغ، [١٦٩] والأبياني. وسقط؛ عند ابن عتاب.

وقوله: "في ملائه، وحاله"، وأوقفه يحيى. وقال: حرف سوء. ثم قال آخر الباب: "يعتق بالأقل من قيمة الكتابة في ثلث الميت، وإنما تقوم الكتابة (٣) بالنقد" (٤) إلى آخر المسألة.

قال فضل: انظر كيف قال: والأقل (٥) مما عليه (٦)، ولم يقل من قيمة (٧) (ما عليه، كما قال آخراً (٨)) (٩).

وقد ذكر أشهب في ديوانه روايتين:

إحداهما: أنه يقوم عبداً.

والأخرى أنه يقوم مكاتباً. وبهذا أخذ (١٠) أشهب. أنه يقوم على حاله، وقوته على الأداء، إن كان ذلك يزيد على قيمته.

قال القاضي ﵀: قال سحنون: إنما يقوَّم عبداً. وذكره حاله، وهيئته، إنما معناه إذا كانت في يده صناعة يكون بها ماهراً. أو يكون تاجراً ذاهياً (١١).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2148 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.