وقيل: إذا كان إنما فعل من ذلك ما يجوز، (وحيث يحوز) (١)، ولا يعد غلطاً، ولا قصداً، فهي كمسألة اللعب (٢)، ويدخلها الخلاف المتقدم في رواية ابن القاسم.
ورواية مطرف، ومذهب ابن وهب، وابن حبيب، هل هو خطأ؟ أو عمد؟ أو شبه عمد (٣)؟ وإليه ذهب شيخنا القاضي أَبو الوليد محمد بن أحمد (٤).
وقوله في مسألة التغليظ (٥) على أهل الذهب، والورق (٦)، ينظر (٧) إلى قيمة إلإبل في المغلطة (٨)، وما زادت على دية الخطأ (٩)، فيزاد [في الرقة] (١٠) بقدر ذلك (١١).
واختلف الشيوخ من القرويين، والصقليين، على هذا التقويم، على أنها حالة، أو على نجومها (١٢).
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2154 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.