Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2165

  1. كتاب الجراحات والديات

[١٧٢] قال القاضي ﵀: وكذا في المجموعة لابن القاسم (١)، أنه متى تعمد ضرب البطن، أو الظهر، أو موضعاً يرى أن الجنين أصيب به، ففيه القود (٢) بقسامة (٣)، إذا استهل. وأما رأسها أو يدها أو رجلها (٤) عمداً فلا قود فيه، وإنما فيه الدية بقسامة في ماله (٥). ويحتمل أنه ليس بخلاف، لأن [ما يصل إلى الولد لا فرق بين ظهر فيه أو بطن لكن تخصيصه بالبطن .... (٦). إلا أن يقال كلما] (٧) يصل إلى الولد من ضرب ظهر، وجنب، فهو كضرب البطن. وهو مراده والله أعلم.

وقوله: ومما يبين لك أن الدية إنما كانت إبلاً، أن رسول الله (٨) ﷺ قضى في الأنصاري (٩) الحديث (١٠). كذا في كتاب ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح.

(وفي أصل ابن المرابط أن الدية إنما كانت إبلاً عندما قضى فيها رسول الله ﷺ في الأنصاري (١١). وخرج رواية ابن وضاح) (١٢) خارجاً، قال: ومثله (١٣) لابن باز. وفي كتاب ابن سهل. لابن باز الرواية الأخرى خلاف رواية ابن وضاح.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2165 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.