Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2174

  1. كتاب الجراحات والديات

أحدهما: هذا. وهو أصله.

والثاني: ما له في أول الكلام (١) من قوله: "ليس لها (٢) ذلك، لأن الدم إنما استحقه العصبة" (٣) بقسامة. فمفهومه أنه لو كان ببينة (٤) لكان (٥) لهما ذلك (٦) من العفو، دون العصبة.

وقيل: إنما هذا إذا كان النساء (٧) يحزن الميراث، وينفردن به دون العصبة. كمسألة البنت. والأخت. فلا عفو إلا باجتماع من الأقرب من النساء، والعصبة إذا كان بقسامة. فإن كان ببينة فلا كلام للعصبة مع البنات في ذلك في عفو، ولا قتل.

وحملوا المسألة والجواب على مسألة البنت، والأخت خاصة. وإلى هذا ذهب عبد الحق، وغيره. وقال بعض الأندلسيين: أما إذا كان الإناث بنات، وأخوات، يحزن الميراث باجتماعهن، وثبت الدم ببينة، فلا حق للعصبة معهن (٨) في عفو، ولا قيام. وأما إن ثبت بقسامة ففي ذلك قولان:

أحدهما: (ما) (٩) في المدونة: أن ذلك لا يكون إلا باجتماعهما، وأن من قام بالدم كان له.

[١٧٤] والثاني: ما في العتبية من سماع عيسى (١٠) [عنه] (١١): أن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2174 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.