Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 27

  1. كتاب الوضوء والطهارة

وقوله: "إلى المرفقين" (١)، يقال بفتح الميم وكسر الفاء، وبكسر الميم وفتح الفاء (٢). والمرفق آخر عظم الذراع المحدد المتصل بالعضد. وقد اختلف العلماء والمذهب في دخوله في فرض غسل الذراعين ودخول الكعبين في فرض غسل الرجلين، وهل "إلى" غاية أو حد، أو بمعنى مع، بما (٣) هو معروف في أصولنا. ودليل (٤) "المدونة" دخولهما (٥).

وانظر قوله في مسألة الأقطع (٦): لأن المرفقين في الذراعين. وقوله: إلا أن تعرف العرب (٧) أنه بقي منهما شيء فيغسله (٨).

وقوله فيه: يغسل الكعبين (٩)، كله يدل على إدخالهما في وجوب الغسل خلاف رواية ابن نافع (١٠) ...................................

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 27 (SanadKitab #14253, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.