Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 33

  1. كتاب الوضوء والطهارة

شيء" في المسألة الأولى. وأما على ظاهرها في الطعام فلا معنى للباء.

والغَمَر بفتح الغين المعجمة وفتح الميم هو الودَك (١).

وقوله (٢) في الماء الذي تُوضئ به فأصاب ثوب/ [خ ٦] رجل: إن كان الذي توضأ به أولاً طاهرا (فإنه لا يفسد عليه) (٣). المراد هنا طاهرا من نجاسة (٤) في أعضائه. وقوله (٥) بعد في التوضإ (٦) به: أحب إلي من التيمم إذا كان الذي توضأ به أولاً طاهراً، المراد هنا طاهر الأعضاء من قذر ودنس يضيف (٧) الماء وإن لم تكن به نجاسة. والمراد في هذا كله الماء المستعمل في الوضوء ثم جمع في آنية، لا ما فضل عن الوضوء. و"أحب" هنا على بابها من التفضيل والمزية؛ للاختلاف عندنا في هذه المسألة.

وقول (٨) مالك في الماء المستعمل: "لا يتوضأ به ولا خير فيه"، حمله غير واحد من شيوخنا على أن ذلك مع وجود غيره (٩)، فإذا لم يجد غيره فما (١٠) قال ابن القاسم بعد (١١) من استعماله وأنهما متفقان (١٢). وعليه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 33 (SanadKitab #14253, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.