Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 63

  1. كتاب الوضوء والطهارة

صالحاً فاضلاً كعمر، فإن فعل أجزأه. وقد يحتج به من يحد (١) ألا ينقض المذي الطهر في الصلاة حتى يقطر، وهو ما أنكره مالك بعد هذا. ومذهب ابن المسيب أنه لا ينقضها على مُصَلًّ وإن قطر وسال (٢).

وسلِس البولُ (٣) يسلَس، بكسر اللام في الماضي، وفتحها في المستقبل، ومعناه اتصل جريه، ومنه السلسلة لاتصال بعضها ببعض. وسلسلة الرمل والبرق مستطيلهما.

وقوله في البلل يجده: "اِنضَح ما تحت ثوبك بالماء، والةُ عنه (٤) "، يكون النضح بمعنى الرش هنا، وقد يجيء بمعنى الصب (٥). وفائدة النضح هنا بعد غسل ما به ليُندِي الموضع بالنضح؛ فإن وجد بعد ذلك بلة فيمكن أن تكون من النضح فتطمئن نفسه إلى ذلك/ [خ ١٣] ويزول عنه الوسواس بتتبع ما قد عفي له عنه، كما قال في حديث القاسم (٦): "إذا استبرأت وفرغت فارشش بالماء". وفي الخبر الآخر: "وقيل هو الماء" (٧). أو يكون (٨) النضح الغسل، أي اغسله بالماء واله عنه.

يريد (٩) بما تحت ثوبه فرجَه. هذا كله في المستنكح.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 63 (SanadKitab #14253, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.