شيوخنا (١) وقال فيها: "كله" على مذهب سحنون والمغاربة. وأنكرها البغداديون. وفي رواية ابن وهب (عن مالك) (٢): "لا يغسل منه إلا موضع الأذى"، وهو دليل قول ابن القاسم قيل (٣) الذي نبهنا عليه. وتأول العراقيون قوله: "وهو أشد من البول (٤) " بأنه (٥) لا يستجمر منه.
قوله: "ليس على الرجل غسل أنثييه إلا أن يخشى أن يصيبهما شيء" (٦). قالوا: ظاهر الكلام أنه إن خشي غسل (٧)، وأن الجسد يُغسل مِن شك النجاسة ولا ينضح، بخلاف الثياب، وأنه خلاف (٨) لقوله في الموضع الآخر في الكتاب (٩): والنضح طهور لكل ما شك فيه، فعم، كما حكاه ابن شعبان (١٠)
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 65 (SanadKitab #14253, hlm. urut 321)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.