عنده قوله قبل: "فليعد وضوءه". وحكى نحو هذا التأويل ابن لبابة (١) عن بعضهم، قال: وفسره غيره على تفسير مالك (٢).قال القاضي: وليس مراد مالك ذلك بوجه؛ ألا تراه كيف قال: "بمنزلة/ [ز١٠] من شك في صلاته" (٣). واليقين (٤) هنا في مسألته ألا