قال غيره: وإن كان شك في بعضه (١) غسله وحده إن كان مستنكحاً ولم يعد ما بعده وإن كان بحضرة الوضوء. وقال القاضي أبو محمَّد وغيره: إن المستنكح عندنا يبني على غلبة ظنه، فانظره هل هو وفاق لما قاله ابن محرز أو خلاف؟
وقوله: إن لم يكن مستنكحاً فعليه الوضوء (٢)، ذهب غير واحد إلى أنه على الوجوب (٣). وقال أبو يعقوب الرازي (٤): بل على الاستحباب (٥)، وهي معنى رواية ابن وهب عن مالك عند بعض شيوخنا في قوله: لا وضوء عليه (٦)، أي واجب (٧). وقيل: هما روايتان: [إحداهما] (٨) الوجوب، وهو ظاهر المدونة لتشبيهه بمسألة الصلاة، والأخرى سقوطه.
وقوله في منكس الوضوء: يعيد أحب إلي، وما أدري ما وجوبه (٩). "أحَبُّ" هنا على بابها في التفضيل.
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 70 (SanadKitab #14253, hlm. urut 326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.