Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 73

  1. كتاب الوضوء والطهارة

وأشار بعض متأخري الشيوخ (١) أن في قوله في الكتاب: "والأذنان من الرأس" (٢) إشارة إلى القول بأنهما فرض كقول محمَّد بن مسلمة (٣)، وأن معنى ذلك أنهما بعضه، فلهما حكمه. وليس كما قال؛ إنما أراد "من الرأس"، أي لهما حكمه في صفة المسح كما قال الجمهور، لا في وجوب المسح (٤).

وفي قوله (٥) في المرأة: تمسح على الشعر المُرخي على خديها، وكذلك الطويل الشعر من الرجال، وفاق لما في "كتاب ابن حبيب" (٦)، ودليل على غسل ما استرسل من اللحية كما حكى سحنون عن مالك (٧)، وخلاف ظاهر ما في "العتبية" (٨) وقولِ الأبهري (٩).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 73 (SanadKitab #14253, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.