Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 75

  1. كتاب الوضوء والطهارة

أنه يجزئ (١) إذا عجزه (٢) الماء وإن طال،/ [خ ١٦] وحمله الباجي على الخلاف. وقال غيره: قد يحتمل أنهما سواء على قول من قال من أصحابنا: إن الموالاة فرض مع الذَّكر، وهذا ذاكر بكل حال (٣).

وقوله: "وجَفَّ وضوءه" (٤)، حَدٌّ في الطول (٥) على مذهب الكتاب. قيل: وهذا في الهواء المعتدل. وقيل: لا حد له إلا العُرف (٦) وما يُرى أنه طول (٧).

وقوله في الذي نسي أن يمسح رأسه: "إن كان ناسياً وجف وضوؤه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه"، حدُّ في قرب تكرار الترتيب لبعد ما (٨) نسي في الوضوء، كحد الموالاة في تركه في العمد، فانظره وتأمل قوله في "المدونة".

وقوله في شعر المرأة: "إن كان معقوصاً فلتمسح على ضَفْرها (٩) "، بفتح الضاد، وهو فتل الشعر بعضه ببعض (١٠). والعقص جمع ما ضُفر منه قروناً صغاراً (١١) من كل جانب (١٢).

والحِنَّاء (١٣) ممدود.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 75 (SanadKitab #14253, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.