Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 87

  1. كتاب الوضوء والطهارة

مسايل المياه (١) من الجرون (٢). والأول أشهر وأبين، لا سيما مع قوله (٣): "فإن جف ذلك الماء؟ قال يتيمم". فدل أنه لم يقصد المسايل ولا الجراد، وإنما قصد ماء سماء استنقع في أرض (٤).

وقوله (٥): "إنه يخاف أن يكون فيه زِبل؟ قال: لا بأس به". لم يرد أن هذا في الطرق الجوادَّ (٦) والتي (٧) في المدن (التي) (٨) تكون فيها الزبول وأرواث الدواب؛ لأنه لا يأمر (٩) بالتيمم من تلك ولا يجيز الصلاة فيها إلا من ضرورة، وإنما أراد غيرها من الأرضين، وإن جوز (١٠) أن يكون فيها زبل، بخلاف الطرق التي يكثر فيها.

مسألة (١١) مياه "الفلوات يصيبها الرجل قد أنتنت ولا يدري من أي شيء" (١٢)، حمل أبو محمَّد بن أبي زيد (١٣) جواب ابن القاسم فيها أنه لا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 87 (SanadKitab #14253, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.