Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الوضوء والطهارة

أيضاً (١).

وقوله (٢) في الجنب ينتضح من غسله في إنائه: "لا بأس به ولا يستطاع الاحتراس (٣) من هذا". وذكر محمَّد (٤) ابن سيرين فيه: "إنا لنرجو من رحمة ربنا ما هو أوسع من هذا". ظاهره ما انتضح من الأرض. وعليه حمله الناس. وهذا إذا كان المغتسَل طاهراً أو منحدراً (٥) لا تثبت فيه نجاسة، فإن لم يكن كذلك - وكان يبال فيه ويستنقع الماء فيه - فهو نجس, ويُنجس ما طار منه من رش الماء كما أصابه (٦). وعلى كل حال فيكره البول في المغتسل، وقد نهى النبي ﷺ عنه وقال: "إن عامة الوسواس منه". خرجه الترمذي (٧).

وقوله (٨) في باب عَرَق الجنب والحائض: [ابن وهب] (٩): "أخبرني ابن لهيعة (١٠) ...................................................

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 92 (SanadKitab #14253, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.