Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 95

  1. كتاب الوضوء والطهارة

وقال: هو الصواب (١).

[ز ١٦] وأبو غُطَيف (٢) الهذلي (٣) عن ابن عمر، بضم الغين المعجمة وطاء مفتوحة مهملة.

وقوله (٤) في مسألة الذي نسي غسل رجليه وخاض نهراً فدلكهما: لم يجزه. قيل (٥): لأنه ظن أنه أكمل طهارته فغسلهما بغير نية الطهارة ورفضهما (٦). وقال القاضي أبو محمَّد: لأنه لم يقصده، وليس بمنزلة لو كان في المجلس - يعني متوَضَأه - لأنه ما دام فيه باقياً فحكم النية مستصحب، فإذا انقطع بنقض المجلس زال حكم النية الأولى واحتاج إلى أخرى.

قال القاضي: وعلى هذا لو كان يتوضأ بضفة نهر أو بحر، فلما مسح برأسه نسي غسل رجليه، فغسلهما لحينه من طين أو غيره لأجزأه، لاتصال العمل.

وقوله (٧) فيمن أصابه غَثيان في الصلاة، بفتح الغين المعجمة والثاء المثلثة والياء باثنتين من أسفل بعدها: هو تحرك المعدة وتَهَوّعُها (٨) للقيء/ [خ ٢١].

وفي الصلاة بثياب أهل الذمة (٩): "وكيع عن فضيل بن عياض (١٠) "،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 95 (SanadKitab #14253, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.