الأسفلين، وأما إن كان مسح على الأسفلين فلا يختلف في جواز المسح على الأعليين، وإليه ذهب اللخمي (١)، وظاهر قول البغداديين خلافه.
وقوله (٢): "إن ابن عمر "قال": يمسح أعلاهما وأسفلهما"، كذا أكثر روايتنا، وعند ابن المرابط: "كان".
وقول عمر في آخر باب المسح على الخفين (٣): "أو أقصَى سفري"، بصاد مهملة مفتوحة، كذا في الأصل العتيق - كتاب أبي عبد الله بن عتاب المقروء على ابن وضاح وروايةِ ابنه شيخنا عنه - وفي أخرى: أقضِيَ، بضاد معجمة مكسورة (٤)، وكذا في أصل شيخنا القاضي أبي عبد الله التميمي.
والتيمم (٥) معناه القصد، قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ (٦) أي: اقصدوا، ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ (٧) أي: لا تقصدوه (٨).
وقوله في صفات التيمم (٩): "ويُمرهما أيضاً من باطن المرفق إلى الكفين (١٠) "، ..................................................