Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 104

  1. كتاب الوضوء والطهارة

الأسفلين، وأما إن كان مسح على الأسفلين فلا يختلف في جواز المسح على الأعليين، وإليه ذهب اللخمي (١)، وظاهر قول البغداديين خلافه.

وقوله (٢): "إن ابن عمر "قال": يمسح أعلاهما وأسفلهما"، كذا أكثر روايتنا، وعند ابن المرابط: "كان".

وقول عمر في آخر باب المسح على الخفين (٣): "أو أقصَى سفري"، بصاد مهملة مفتوحة، كذا في الأصل العتيق - كتاب أبي عبد الله بن عتاب المقروء على ابن وضاح وروايةِ ابنه شيخنا عنه - وفي أخرى: أقضِيَ، بضاد معجمة مكسورة (٤)، وكذا في أصل شيخنا القاضي أبي عبد الله التميمي.

والتيمم (٥) معناه القصد، قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ (٦) أي: اقصدوا، ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ (٧) أي: لا تقصدوه (٨).

وقوله في صفات التيمم (٩): "ويُمرهما أيضاً من باطن المرفق إلى الكفين (١٠) "، ..................................................

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 104 (SanadKitab #14253, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.