Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 115

  1. كتاب الوضوء والطهارة

مستحاضة"، إلى آخر المسألة، كذا رواية ابن وضاح، وليس عنده الرواية الأخرى. وزاد في رواية ابن قاسم وابن باز وأحمد بن داود: "وقد روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد بقدر أيام لِداتها، ثم هي مستحاضة" (١)، إلى آخر المسألة، قال ابن أبي زمنين عن ابن وضاح: أمر سحنون بطرح رواية علي هذه (٢).

ولداتها: بكسر اللام وبالدال المهملة المخففة (٣): أقرانها وأترابها.

وسقط في كثير من الروايات قوله: "ورواه علي بن زياد عن مالك" في القول الأول الذي ثبت عند ابن وضاح.

قوله (٤) في التي "رأت الدم خمسة عشر يوماً، ثم الطهر خمسة أيام، ثم الدم أياماً، ثم الطهر سبعة أيام: هذه مستحاضة".

ذهب أبو محمَّد بن أبي زيد وبعضهم (٥) أن مذهبه من هذه المسألة أن أقل الطهر ثمانية أيام كما قال سحنون (٦). ولا دليل فيه، وظاهره أن السبعة ليست عنده طهراً (٧).

وقال بعض متأخري علمائنا من شيوخ بلدنا وغيرهم (٨): إن مذهبه أن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 115 (SanadKitab #14253, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.