Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. أوقات الصلاة وأسماؤها

البياض الذي يبقى بعد الحمرة، وإليه جنح أبو حنيفة (١)، وحكاه بعض المتأخرين (٢) عن مالك.

والذي روي عنه في هذا البياض (٣) عندي أبين على طريق الاحتياط والخروج من خلاف أهل اللسان والفقه.

وقال آخرون: الشفق ينطلق على الحمرة والبياض في اللغة، لكن تعلق العبادة هل يكون بمغيب أول ما ينطلق عليه الإسم أو بآخره؟ وهو موضع الخلاف. وقيل (٤): الشفق الأحمر غير القاني، والأبيض غير الناصع (٥).

والإسفار: البيان والكشف، وسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. وهو يقع أولاً على انصداع الفجر وبيانه، وعليه يحمل قوله ﵇: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر" (٦)، أي صلوها عند استبانة الصبح ولأول ظهوره لكم. والإسفار الثاني هو قوة الحمرة والضياء قبل طلوع الشمس، وذلك آخر وقت صلاة الصبح الذي ليس بعده إلا ظهور قرصها. وقد اختلف هل هو وقت أداء لها أو وقت ضرورة؟ وعليه حمل أبو حنيفة

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 138 (SanadKitab #14253, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.