Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 148

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. أوقات الصلاة وأسماؤها

والحكم (١) وقتادة والأوزاعي (٢)، لكن خلاف الزهري لهؤلاء أنه - هو والأوزاعي - لا يريانها واجبة. واختلف في التأويل عليها (٣) في مسألة الكتاب؛ فذهب معظم المتأولين إلى أنهما لا يريان وجوبها (٤). وقد ذكرنا أن ذلك مذهب ابن شهاب لا ابن المسيب (٥). وذهب بعضهم إلى أنهما يريانها سنة، ولم يسلم هذا لقائله. وقال بعضهم: بل إنما يريانها سنة للمأموم خاصة، فيحملها عنه الإِمام، وهذا خطأ (٦) لا يقوله ابن شهاب. قال بعضهم (٧): بل مذهبهما أنه لا يلزم اتصال النية بالتكبير، وأن المأموم لما قام للصلاة قام بنية وتأخر تكبيره إلى الركوع، وهو أحسن التأويلات. وعلى هذه الوجوه اختلفت الأقوال في المسألة.

واختلفوا في تأويل قوله في الكتاب (٨): "إن كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح يجزئه"؛ فحمله بعضهم (٩) أنه كبر للركوع في حال القيام،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 148 (SanadKitab #14253, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.