Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. أوقات الصلاة وأسماؤها

وقوله (١) في وضع اليمنى على اليسرى: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام، يشير إلى ما ذهب إليه بعض البغداديين (٢) أنه إنما أنكر أن يصنع ذلك للاعتماد والمعونة، لا لما جاء في ذلك من الفضل، والكلام يدل عليه وترجمة الباب (٣). وذهب بعضهم إلى أنه لم يعرف ذلك من لوازم الصلاة (٤).

وقوله (٥) في الذي قرأ في الركعتين الآخرتين بسورة مع أم القرآن: لا سجود سهو عليه، يبين أن مذهبه في مسألة الذي قدم السورة على أم القرآن، ثم أمرناه بإعادة السورة أنه لا سجود عليه؛ لأنه إنما زاد قرآناً، بخلاف مسألة مقدم القراءة على التكبير في العيدين (٦) لاختلاف العملين. وقد تكلم الأشياخ عليهما في الفرق والجمع بما يكفي (٧)، ونبهنا هنا بما ذكرناه ترجيحاً لأحد المذهبين.

وفيها أيضاً حجة لمن جلس في الأولى قبل قيامه أو في الثالثة (٨) ساهيا أنه لا سجود سهو عليه؛ إذ قد اختلف في ذلك هل عليه سجود أم لا (٩)؟ وذلك أن من العلماء (١٠) من يرى أن من سنته هناك الجلوس

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 159 (SanadKitab #14253, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.