Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. أوقات الصلاة وأسماؤها

وقد يحتمل أيضاً أن يخرج من الكتاب لقوله (١): إذا أومأ (٢) للركوع: "ويمد يديه إلى ركبتيه"، وإذ جاء بهما (٣) في مسألة المصلي متربعا فانظره (٤).

وقوله (٥) في منع المريض (٦) المستند لحائض أو جنب في الصلاة - وفي غير (٧) الكتاب: "يعيد في الوقت" - ذهب أكثر شيوخنا (٨) أن معناه: باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها. وقال بعضهم: بل حكم المستند إليه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون له بإمساكه، فيجب أن يكون على أكمل الأحوال. وضعف هذا بعضهم إذ هذا لا تعدي له للمصلي، وإنما يختص هذا بالممسك (وحده) (٩) والمستند (١٠) إليه، وإلا فيجب على هذا أن يكون متوضئاً، وهذا ما لا يقوله أحد.

والخُمْرة (١١)، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: حصير من جريد صغيرة، فإذا كانت كبيرة لم تسم خمرة. سميت بذلك لأنها تخمر وجه المصلي عليها، أي تغطيه (١٢).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 161 (SanadKitab #14253, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.