Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 201

  1. الصلاة الثاني

قال بعض شيوخنا: يجمع بالمطر وحده ولا يجمع بالظلمة وحدها، ويختلف في الطين بانفراده. ولا خلاف بين الأمة في الجمع (١) في الظلمة وحدها؛ لأن نصف الشهر ظلمة، إلا أن يكون معها ريح.

وفي حديث ابن قسيط في "الأم" (٢) "أن جمع المطر (٣) بالمدينة في ليلة المطر والطين، المغرب والعشاء، سنة". كذا في بعض الروايات، وسقطت لفظة الطين من روايتنا وأكثر الروايات (٤). وإثباتها على معنى ليلة المطر وليلة الطين، لا أنه (٥) لا يجمع إلا بمجموعهما.

وقوله: "سنة"، كذا جاء بعد (٦) من قول سحنون في الباب الثاني: وقد جمع رسول الله (٧) في المطر (٨) للرفق بالناس (٩)، وهي سنة من رسول الله ﵇ (١٠). وكذا قال مالك في "المختصر": هي سنة (١١). وفي كتاب محمَّد أنه في السفر رخصة (١٢) وتوسعة لمن احتاج إليه وليس بسنة لازمة. (قيل) (١٣):

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 201 (SanadKitab #14253, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.