Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 204

  1. الصلاة الثاني

وقوله هنا في تأخير المغرب إلى مغيب الشفق دليل على أن لها عنده وقتين، وقد تقدم مثله، وهو ها هنا (١) بين لقوله (٢): "في آخر وقت قبل أن يغيب (٣) الشفق".

وتأمل قوله في الكتاب في مسألة جمع المسافر (٤): "وعلى ذلك الأمر عندنا في الجمع لمن جد به السير"، ولم يشترط فواتَ أمر كما اشترطه قبل قوله هذا (٥)، فهو نحو قول (٦) ابن حبيب (٧): إن للمسافر أن يجمع إذا جد به السير وإن لم يخش فوات أمر. وقد قال أيضاً في آخر باب (٨) جمع المريض (٩): "وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السير".

واختلف في ضبط "وسط"؛ فقيل: لا يقال هنا وفي الدار وشبهه إلا بالإسكان (١٠)، وأما وسَط بالفتح فمعنى (١١) عدل، قال الله: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ (١٢). وقال ابن دريد: يقال: وسَط الدار ووسْطها (١٣).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 204 (SanadKitab #14253, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.