Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 208

  1. الصلاة الثاني

خصوص (١)، وهي بيوت البوادي، ورواه بعضهم هنا: حِصْنا (٢)، وليس بشيء؛ لأن البصرة ليست بذات حصون إنما كانت الحصون بالمدينة.

وقوله (٣): "ولو شاؤوا أن يخرجوا إلى الجُدِّ لفعلوا". الجُد: الساحل، بضم الجيم، وبه سميت جُدة (٤)، وجُد كل شيء جانبه. وحكى فيه أبو عبد الله الأجدابي الكسر ولا أعرفه هنا، ورواه ابن المرابط وغيره [الجَد] (٥) بالفتح. وقال ابن لبابة: هو من الجدَد، يريد الأرض.

قال القاضي: والضم هو الوجه (٦).

وقوله (٧) في الذي ترده الريح إلى المكان الذي خرج منه وتحبسه فيه أياما: "إنه يتم صلاته ما حبسته الريح في المكان الذي خرج منه". هنا تمت المسألة في "المدونة". قال سحنون: يريد إذا كان له وطناً. ووقعت المسألة في "المبسوطة" (٨) تامة مفسرة لذلك؛ قال: يتم الصلاة في المكان الذي خرج منه وابتدأ سفره. قال ابن وضاح: وكلام سحنون مخرج ليس في الأصل (٩).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 208 (SanadKitab #14253, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.