وقوله (١) في الحديث "يا رسول الله، أُوتر بعد الفجر؟ فقال له في الثالثة" (٢)، انتهى هنا الحديث عند ابن وضاح. وفي بعض الروايات زيادة "اِفعل"، وفي أخرى: أوتر (٣). وقد فسر سحنون معنى: فقال له في الثالثة (٤).
وقوله في تقصير السُعاة (٥): "لا أدري ما السعاة". إنما كره الجواب لأنهم عنده سعاة جور لا يقضون بالحق فيما يأخذونه من الزكاة، فهم كمن سافر في معصية.
مسألة ذاكر صلاة في صلاة (٦)، حملها عبد الحق (٧) على أن صلاة الفرض بعد ركعة لا تقطع بخلاف النفل (٨)، وأنه لم يختلف قوله هنا في الفرض كما اختلف في النفل لظاهر جوابه، وخرج هو وغيره (٩) فروقاً بينهما أظهرها ظهور تأثير ذكر الصلاة في هذه (١٠)، قالوا: وإنما يختلف قوله إذا
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 216 (SanadKitab #14253, hlm. urut 472)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.