Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 223

  1. الصلاة الثاني

لسجدته التي نسي، ولرواية أشهب عنه (١) في ذلك: يخر ولا يرفع رأسه.

وليس تأويله (٢) في قوله في المسألة الأولى: "يرجع فيسجد ببين"، إذ قد يحمل قوله: يرجع، أي لإصلاح الركعة الأولى وتمامها ويترك ما هو فيه، (وما تأوله الشيوخ في الفرق في جوابيه بين) (٣).

مسألة من نسي الركوع أو نسي السجود المذكورين (٤) لا يصح إلا على من لا يرى حركات الانتقالات مستحقة في الصلاة إلا لإرادة الفضل (٥) ولا يوجب الاعتدال والطمأنينة فيها. وهو أصل مختلف فيه (٦). وما أرى جوابيه إلا على القولين في ذلك.

وداود بن الحُصَين (٧)، بضم الحاء وفتح الصاد المهملة، وكذا هو في الأسماء،/ [خ ٥٨] وأما في الكنى فبالفتح حيث وقع ذلك في الكتاب.

وعبد الله بن بُحَينة (٨)، بضم الباء وفتح الحاء المهملة.

وخُصَيف (٩)، بضم الخاء المعجمة .............................

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 223 (SanadKitab #14253, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.