Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 225

  1. الصلاة الثاني

[هو] (١) عَبيدة السَلَماني، اسم غير كنية، وقد ذكرناه.

وحديث ابن مسعود (٢) هذا: إذا قام من قعود أو قعد من قيام أن سجوده (في الجميع) (٣) بعد السلام، هو مذهب ابن مسعود، ولهذا حمله سحنون على الخلاف، واعتذر في الكتاب من إدخاله (٤) وأنه إنما احتج ببعضه، وأن السلام على السهو لا يقطع الصلاة. وقد ذهب أبو عمران إلى حمله على المذهب في أن يجعل القيام من قعود في الرابعة فيكون عمله كله زيادة حكم سجوده/ [ز ٣١] بعد السلام، والمعروف من مذهب ابن مسعود خلافه.

وقوله (٥) في مسألة ناسي السجود من الأولى والركوع من الثانية: لا يضيف سجود الثانية لركوع الأولى "لأن نيته في هذا السجود إنما كان لركعة ثانية"، يقتضي أنه يخص كل ركعة بنيتها وإلا لا تجزئه، وقد أجاز في هذه بعينها أن يرد الثانية أولى إذا كان قد أكمل ركوع الثانية ونيته لم تكن لها (٦).

وقوله (٧) في الذي نسي تكبيرة واحدة: لا شيء عليه، فإن نسي أكثر من ذلك سجد قبل السلام، ثم قال بعد هذا (٨) فيمن نسي بعض التكبير أو نسي سمع الله لمن حمده مرتين أو أكثر. كذا لابن عتاب وعند إسحاق بن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 225 (SanadKitab #14253, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.