Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 232

  1. الصلاة الثاني

يحيى (١) عن عبد الله بن نافع: لا يدعها الإِمام في نافلة ولا فريضة، وهي آية من القرآن، ونحوه لابن مسلمة (٢) في قراءة الإِمام بها في النافلة (٣) والفريضة، وقد يحتمل/ [ز ٣٣] قولهما عن (٤) ظاهره فيكون وفاقاً.

وقد رأى أشهب التعوذ في النافلة والفريضة (٥)، وفسره سليمان بن سالم (٦) وذكر في آخره ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فتحتمل مسألة الكتاب أنه سئل عمن فعل ذلك ممن يراه. وقال بعضهم: هو سؤال عراقي (٧) , لأن أول سائل عن مسائل "المدونة" لابن القاسم، ومدونَها عنه أسدُ بن الفرات، وكان الغالب عليه مذهب أهل العراق، وهو الذي قرأ أولاً، وهو الذي نقله (٨) آخراً، وعنه أخذه (٩) أهل إفريقية ممن يذهب مذهبهم، فأخذ مسائلهم وسأله عنها.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 232 (SanadKitab #14253, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.