Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 242

  1. الصلاة الثاني

ظاهر نصه بلفظه وقرانه (١) مع التكبير دليلان على ما قلناه. وقد نص القاضي/ [ز ٣٦] أبو محمَّد (٢) والشيخ أبو محمَّد (٣) أنه لا يجزئ تنكيره. وخالف ابن شبلون (٤) في ذلك وقال: يجزئ. وتأول من قال بذلك (٥) أن معنى قول مالك: لا يجزئ من السلام إلا السلام عليكم؛ أي لا يجزئ التحلل إلا بالسلام لا بغيره كما قال المخالف.

وأبو إسحاق السَبِيعي (٦)، بفتح السين المهملة وكسر الباء بواحدة وعين مهملة.

وأشْعَث (٧) عن نافع، بثاء مثلثة. وليس يوجد، بالباء بواحدة، في أحد من رواة العلم اسماً ولا كنية إلا في أشعب الطمع (٨).

وثعلبة بن أبي مالك القُرَظي (٩)، بضم القاف، منسوب إلى بني قريظة.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 242 (SanadKitab #14253, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.