وقت (١) العصر، وهو قول الأبهري (٢). وذكر ابن عبدوس (٣) أنه قول ابن القاسم في تأخير الإِمام ومجيئه من ذلك بما يستنكر. وقيل: حتى تبقى أربع ركعات للعصر. وهذا القول لابن القاسم أيضاً، وقاله سحنون (٤). وقيل: ما لم تصفر الشمس، وهو قول أصبغ (٥). وقد قيل: إن سحنون أصلح مسألة الكتاب.
وظاهر "المدونة" (٦) وجوب خطبة الجمعة لقوله: "لا تجمع الجمعة إلا الجماعة والإمام بالخطبة (٧) "، وهو مشهور المذهب خلافاً لعبد الملك في قوله (٨): سنة تجزئ الجمعة دونها.
وظاهر الكتاب أيضاً اشتراط الطهارة فيها لقوله (٩): إذا أحدث فيها أنه يستخلف من يتمها ويصلي، ولم يجعله يتمها بغير/ [ز ٣٩] طهارة وكما (١٠)
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 252 (SanadKitab #14253, hlm. urut 508)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.