Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 252

  1. الصلاة الثاني

وقت (١) العصر، وهو قول الأبهري (٢). وذكر ابن عبدوس (٣) أنه قول ابن القاسم في تأخير الإِمام ومجيئه من ذلك بما يستنكر. وقيل: حتى تبقى أربع ركعات للعصر. وهذا القول لابن القاسم أيضاً، وقاله سحنون (٤). وقيل: ما لم تصفر الشمس، وهو قول أصبغ (٥). وقد قيل: إن سحنون أصلح مسألة الكتاب.

وظاهر "المدونة" (٦) وجوب خطبة الجمعة لقوله: "لا تجمع الجمعة إلا الجماعة والإمام بالخطبة (٧) "، وهو مشهور المذهب خلافاً لعبد الملك في قوله (٨): سنة تجزئ الجمعة دونها.

وظاهر الكتاب أيضاً اشتراط الطهارة فيها لقوله (٩): إذا أحدث فيها أنه يستخلف من يتمها ويصلي، ولم يجعله يتمها بغير/ [ز ٣٩] طهارة وكما (١٠)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 252 (SanadKitab #14253, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.