زياد عن مالك (١): الأمر عندنا أن التكبير في ذلك ثلاث (٢) دبر كل صلاة مكتوبة،/ [ز ٤٤] ورواية علي عن مالك هي (٣) مثل رواية ابن القاسم، قال: ولم يحد فيه مالك. قلنا (٤): ونحن نستحبه (٥)، ولو زاد أحد فيه أو نقص لم أر به بأساً" (٦). فبان أن ذكر ثلاث (٧) من قول علي لا عن مالك.
وقوله (٨): أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإِمام وفرغ من خطبته قعد على المنبر فأذن المؤذن"، كذا هنا. وقال في الحج الأول (٩): "إنه واسع، إن شاء أذن والإمام يخطب، وان شاء بعد أن يفرغ من خطبته". وفي كتاب ابن حبيب (١٠): إذا جلس بين الخطبتين (١١).
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 270 (SanadKitab #14253, hlm. urut 526)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.