Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الجنائز

وقال سحنون (١): إنما تترك الصلاة عليهم أدبا لهم، فإن خيف أن يضيعوا غسلوا، ويصلي عليهم من حضرهم أو أولياؤهم كما قال في اللصوص بعد هذا (٢). وقد قال نحوه غير واحد من أئمتنا (٣)، وهي (٤) مبنية على قول مالك الآخر (٥) في ترك إكفارهم وتفسيقهم، وهو دليل كتاب الصلاة الأول (٦) من التوقف في الإعادة خلفهم والقولِ بالإعادة في الوقت/ [ز ٤٧]. واختلافُ أصحابه في هذه المسائل لاختلافهم/ [خ ٧٥] في هذا الأصل. وقد يحتمل أن يرد قوله في الكتاب إلى تفسير سحنون، وإليه نحا غير واحد من الشارحين، ويكون قوله ذلك أن (٧) يترك ابتداء ولا يرغب فيها أهل الفضل والصلاح حتى يكون ذلك ردعاً لأمثالهم، حتى إذا خيف عليهم الضيعة نظر منهم (٨)، وصلي عليهم، ويكون قوله: "وإذا قتلوا فذلك أحرى ألا يصلى عليهم" على هذا؛ لأنهم إذا قاتلوا وقتلوا حصل لهم معنى زائد على البدعة من البغي والفساد في الأرض.

وقد اختلف العلماء في الصلاة على البغاة المسلمين (٩)؛ فمنعه أهل العراق (١٠)، فتكون الصلاة على أهل البدع إذا قتلوا أضعف وأحرى في الترك لأهل الفضل وجماعة الناس والرغبة فيها أو الترك (١١) للكافة جملة

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 281 (SanadKitab #14253, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.