Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الجنائز

من بعض، / [خ ٧٨] وأصله ما رق من الجلد. وفي الحديث أنه ﵇ "بدأ فغسل مراقه" (١)، يعني في الاغتسال.

والرفغ (٢)، بفتح الراء وضمها: أصل الفخذ وما بينه وبين الفرج (٣).

والمآبِض (٤)، بكسر الباء: ما تحت الركبة وباطن طيها (٥).

والعَصْب (٦)، بفتح العين وسكون الصاد، قال في "الكتاب": هي الحِبَر، بكسر الحاء وفتح الباء، (٧) وكلاهما من ثياب اليمن المَوشية، وسمي عصبا لأن سدا غزله يعصب بالخيوط قبل نسجه، ثم يصبغ ثم يحل عنه فيبقى مكان ما ربط أبيض، ثم ينسج فتأتي ملونة (٨). والتحبير التزيين (٩)، وبه سميت الحبر لتزيينها بالصبغ.

وقوله (١٠) في صلاة النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل: "لا تؤمهن واحدة منهن، وليصلين عليه واحدة واحدة"، اختلف في صفة هذا؛ فذهب ابن لبابة أن معناه: يصلين عليه أفذاذا في مرة واحدة، إذ لو صلين واحدة بعد واحدة لكانت من إعادة (١١) الصلاة وتكرارها على الميت، وهو

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 291 (SanadKitab #14253, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.