Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الجنائز

قال: "يسلم خفية (١) "، كذا لابن عتاب. وعند ابن المرابط (٢): "كان يسلم تسليمة خفية"، وفي نسخة: خفيفة لابن وضاح.

وفي حديث إبراهيم (٣) بعده قال: السلام على الجنازة تسليمة، كذا لجمهور الرواة. وعند الدباغ عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه (٤).

وفي الباب أيضاً عن سهل بن حنيف (٥) "عن رجال من أصحاب رسول الله ﷺ أنه يسلم تسليماً خفيفاً حين (٦) " (٧)، كذا عند شيوخنا. وفي كتاب ابن المرابط عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أنه كان يسلم، وعنده "رجال" أيضاً.

[خ ٧٩] وعلى هذا الاختلاف المتقدم اختلاف الروايتين عن مالك في سلام الإِمام: هل يسمع/ من (٨) يليه أم لا؟ وقد يستفاد الخلاف من اللفظين الأولين في الكتاب، أو قد يكونا (٩) بمعنى. وهو أولى، لتفريقه بين سلامه وسلام المأموم.

وإنما فارقت سائر الصلوات في ذلك لأن الجهر بذلك إنما هو إشعار

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 294 (SanadKitab #14253, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.