المختصرين اختصروه: ومن صامه حيطة أو تطوعاً (١). لكن لمالك في "الموطأ" (٢) كقول ربيعة فيه، وكذلك في "المختصر" (٣).
وقول أشهب في الكتاب (٤): "لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع"، قال ابن لبابة (٥): كأنه يقول: إن نوى به رمضان وان كان على شك أنه يجزئه. وهذا مثل قوله في الذي التبست عليه الشهور (٦) فيصوم على اجتهاده إنه إن صادف رمضان أو كان صام بعده أنه يجزئه. وقياس قول مالك وابن القاسم في متحري لو لم يشك (٧) لا يجزئ، أن لا يجزئ الأسيرَ ومن التبست عليه الشهور صيامه، صادفه أو صام بعده. قال ابن القاسم في "العتبية" (٨): لا يجزئه وإن صادف تحريه شهر رمضان. وهو بمنزلة قول مالك في الذي يصوم يوم الشك على أنه إن كان من رمضان أنه لا يجزئه (٩). قال ابن لبابة: وسحنون يقول (١٠): يجزئه. والقياس أن يجزيه. فهما مذهبان مختلفان، والله أعلم.
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 316 (SanadKitab #14253, hlm. urut 572)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.