Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 332

  1. كتاب الصيام

منه. وكانت هذه المسألة في كتاب ابن عتاب بعد المسألة التي نبهنا عليها قبلها، وكتب عليها: ألحق هذه المسألة/ [ز ٦٠] إبراهيم بن باز من كتاب الرهون (١). وبها استدلوا أن مذهبه في الكتاب جواز التبييت لأول ليلة من رمضان عن بقيته. وهو قوله أيضاً في سائر الأمهات؛ "الواضحة" (٢) وكتاب محمَّد بن عبد الحكم (٣) وغيرهما، وإن كان ابن عبد الحكم قد قال: (وقد قال) (٤) أيضاً: "لا صيام لمن لم يبيت (٥)، / [خ ٩٠] قال ابن عبد الحكم: وهذا الذي هو موافق للسنة أحب إلينا" (٦). وظاهره خلاف الأول وتعيينُ التبييت لكل ليلة كما قال الشافعي.

ووقعت أيضاً بعدها مسألة في بعض النسخ الأندلسية - وسقطت من القروية - (٧) وهو (٨) قوله: ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صوم الإثنين والخميس فيأتيه وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر: أيجزئه صيامه؟: فقال نعم لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل ليلته. والمسألة صحيحة لمالك في كتاب ابن حبيب (٩). ومثله عنده فيمن شأنه سرد الصوم (١٠)، ومثله في "المبسوط" (١١). زاد في كتاب ابن حبيب: ولو لم يشعر حتى مر به ذلك اليوم وهو قد أكل أو شرب فليكف ويمضي على صومه ولا شيء

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 332 (SanadKitab #14253, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.