Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 348

  1. كتاب الاعتكاف

المعتكف، ويلتزم كل ما يلتزمه (١) إلا الصوم ودخول المسجد الذي لا يصح من الحائض، وكذلك المريض إذا لم يقو على الصيام فيبقى في المسجد معتكفا ولا يخرج عنه إلا مع العجز عن البقاء فيه كما قاله البغداديون (٢) وابن شعبان (٣)، ويفعل في مرضه ما يقدر عليه من لوازم عكوفه.

أو لا يكون على أحد من هؤلاء حكم العكوف في شيء متي لم يمكنهم الصيام لمرض أو حيض أو طرو يوم العيد، فلا يثبت أحد منهم في معتكفه إلا مع كونه صائماً أو ليلة تبييته الصيام؛ إذ لا يصح اعتكاف إلا بصوم كما نص عليه في رواية ابن القاسم في مسألة العيد (٤). وتكون الحائض مدة حيضها غير ملتزمة لشيء من الاعتكاف حاشا مباشرة الرجل (٥) كما نص عليه في "المستخرجة" (٦)، وكذلك المريض إذا لم يقو على الصيام كما نص عليه في "المجموعة" (٧)؛ يخرج ولا يقيم في المسجد. وهو أيضاً ظاهر من "المدونة" في المريض، وبين من مسألة صاحب العيد؛ لأنه جعله لا يثبت في المسجد وليس له مانع إلا عدم شرط الصوم.

وعلى هذا من تنزيل القولين في كل وجه فسر المسألة بعض مشايخنا (٨). وذهب بعضهم إلى أن المسألتين مفترقتان؛ إذ

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 348 (SanadKitab #14253, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.