Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الزكاة الأول

سوق، بل عدة وليبتاع (١) متى احتيج إليه أنه يزكى على رواية "زكاه"، كنص رواية ابن القاسم قبل ومن بقية المسألة على ردها على سؤالهم. وأما أول الباب فنص في رواية ابن القاسم وفي "ديوان أشهب" (٢): لا زكاة فيه.

وفي كتاب ابن حبيب (٣) الخلاف أيضاً في المرأة تتخذه/ [ز ٧١] لمثل ذلك إذا كانت أولاً تلبسه، وفرق بين ذلك اتخاذه (٤) ابتداء عدة. ومذهب "المدونة" ألا زكاة على النساء في الحلي إذا اتخذنه ليكرينه. ونحوه في رواية ابن وهب عن مالك (٥)، وقاله ابن حبيب (٦).

وقد خرج بعض الشيوخ (٧) فيه الخلاف من عموم رواية العراقيين عن مالك ومن قول محمد بن مسلمة (٨).

والذي نزل القاضي الباجي (٩) المسألة عليه، إنما الخلاف فيما تتخذه المرأة للكراء من حلي الرجال، أو الرجال (١٠) من حلي النساء، وأما ما يتخذه كل واحد منهما من حلي مثله وما أبيح له لبسه ليكريه فلم يخرج فيه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 370 (SanadKitab #14253, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.