Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب الزكاة الأول

الوجوه الثلاثة للتجارة: اكتراء الأرض واشتراء الحب والزراعة، فلا خلاف أنه يزكي الحب على التجارة. ولم يبلغ قائل هذا قول أشهب. وقال فيها ابن القاسم في "المجموعة": "يزكي الحب إذا قبضه، نحو جواب "المدونة"، إلا أن تكون الأرض له أو زرعها في أرض الكراء لقوته، ولو كان مديرا قومه لحول من يوم زكاه حباً" (١). وذكر ابن حبيب هذا عن مالك وقال: رواه عنه ابن القاسم وغيره، ورأيت أصبغ بها معجباً.

وأبو عمرو بن حِماس (٢) عن أبيه، حماس بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم، وآخره سين مهملة (٣).

وقوله (٤): "يبيع الجلود والقرون"، هي جعاب السهام، واحدها قرَن، بفتح الراء، تصنع من الجلود (٥)، وليست بقرون البهائم. وفي "الواضحة": الأقران، ورواها (٦) أصحاب الغريب: أقرُنٌ (٧)، وكلها جمع صحيح لما قلناه.

وظاهر "المدونة" أن المدير يزكي جميع ديونه من قرض أو غيره (٨)، على هذا حمل المسألة شيخنا القاضي أبو الوليد (٩). وقال القاضي الباجي (١٠): إنه لا خلاف في القرض أنه لا يزكى. وخرج اللخمي (١١) فيه خلافاً.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 375 (SanadKitab #14253, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.