Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 378

  1. كتاب الزكاة الأول

وقوله (١): "وقال أشهب عن مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواماً"، كذا لابن وضاح في كتاب ابن عتاب وعنده (٢)، ولابن باز: علي بن زياد عن مالك (٣). ولم يكن في كتاب ابن عيسى ذكر أشهب ولا غيره سوى: قال مالك.

ويزيد بن خُصَيفة (٤)، بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة.

وعُقَيل عن ابن شهاب (٥) - بضم العين - وهو عقيل بن خالد.

وعاصم بن ضَمرة (٦)، بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم.

وقول غيره (٧) في مسألة الموهوب له دين بيده أعوام، سقطت في رواية كثير. وصحت ليحيى بن عمر في كتاب ابن عيسى. وسقطت منها في كتاب ابن عتاب لابن وضاح من قوله: "بمنزلة من له خمسة"، وثبت ما قبل ذلك.

مالك: "والسنة عندنا أنه ليس على وارث زكاة (٨) "، كذا هو في أكثر الروايات. وفي كتاب ابن المرابط لابن وضاح: "قال أشهب: قال مالك".

وقوله في مسألة (٩) العبد بعينه تتزوج به المرأة فيموت قبل أن تقبضه:

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 378 (SanadKitab #14253, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.