Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 380

  1. كتاب الزكاة الأول

وذكر في الكتاب في باب الفوائد (١) وباب المديان (٢) الفرق بين الماشية والثمار والحبوب وبين الدنانير في هذا (٣). ظاهره أنه من قول ابن القاسم، وعليه اختصره أكثر المختصرين. ووقع عند القاضي التميمي في باب المديان من قول أشهب، وكذا عند ابن المرابط لغير يحيى فى البابين (٤) من قول أشهب.

وقوله (٥): "لأن السنة جاءت في الضِمار، وهو المال المحبوس" (٦)، وفسر أيضاً بالمال الغائب (٧).

وقوله/ [ز ٧٤] في نفقة الولد والأبوين (٨): إنها لا تسقط الزكاة، ثم قال: "فإن فرض القاضي للأبوين والولد نفقة معلومة". (وقوله: "إنها لا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 380 (SanadKitab #14253, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.