Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 382

  1. كتاب الزكاة الأول

عثمان، وهو قول فِتْيان (١) وابن عبد الحكم (٢) والليث بن سعد (٣)؛ قالوا: وإنما يجعل دينه في العين لا غير. واستدل (٤) بعضهم بقوله في مسألة المفرط في الزكاة (٥): "إنه إذا فرط فيها ضمنها وإن أحاطت بماله" على أنها دين ثابت وإن لم يوص بها، كقول أشهب (٦).

وذكر مسألة اشتراط الزكاة (٧) في القراض رواية ابن القاسم الثابتة في كل الأمهات (٨)، وزاد في بعض الروايات: وقال أيضاً (٩): "لا خير في اشتراط زكاة الربح في واحد منهما على صاحبه" إلى آخر المسألة، وهي ثابتة في "الأسدية" (١٠).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 382 (SanadKitab #14253, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.