وروى ابن وهب (٣) عن مالك أنه لا يجزئ عنده أخذ الساعي لها جبرا قبل الحول في الماشية ولا في المال (٤)، وهو خلاف ما تقدم من رواية زياد. وعلى هذا الوجه لو أخرجها قبل الحول بالأيام اليسيرة فضاعت، فلمالك في كتاب محمد (٥): يضمنها. قال بعض الشيوخ (٦): يزكي (٧) ما بقي لا ما تلف إن كان فيه زكاة. قال محمد (٨): "ما لم يكن قبله باليوم واليومين، وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزته". قيل: معناه: تجزئه ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام. وذهب القاضي أبو الوليد ابن رشد (٩) إلى أنه متى/ [خ ١٠٦] هلكت (١٠) قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كان فيه زكاة.
قال القاضي ﵁: كذا يأتي عندي على جميع الأقوال، وإنما تجزئه إذا أخرجها ونفذها كالرخصة والتوسعة، فإذا أهلكت (١١) ولم
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 387 (SanadKitab #14253, hlm. urut 643)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.