Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الزكاة الأول

وقول ابن شهاب (١): "ونفقة من استعمل من أولئك منها". قال سحنون: "ليس هذا مذهب مالك، وليس له نفقة حسبه ما فرض له.

وقول عمر (٢): يعطى من له الفرس. قيل (٣) لعله في بلد لا يستغنى فيه عن الفرس.

وهُشيم بن بَشير (٤)، بضم الهاء وفتح الباء وكسر الشين.

ومُجالد (٥)، بضم الميم.

ويقال: خَرِبة (٦)، بفتح الخاء وكسر الراء، هكذا يقول أكثر العرب. وتميم يقولون: خِربة، بكسر الخاء (٧).

وقول علي (٨): "إن كانت قرية يحمل خراج تلك القرية فهم أحق بها"، يعني أن القرية الخربة بقي خراجها على غيرها حيث انتقل أهلها، فأولئك أحق بها (٩).

وقوله (١٠): "وسأطيب لك ذلك"، أي أتركه لك كله، قاله أبو عبيد

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 396 (SanadKitab #14253, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.